الاسس للحق في تكوين الجمعيات والإنضمام إليها: المصدر في نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان

أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث نص:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 20
  • لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية؛
  • لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 22 الفقرتان 1 و 2
  • لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه؛
  • لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وعليه الحق في تكوين الجمعيات يعني:
  • حق الفرد في الاشتراك مع أفراد آخرين في تكوين جمعية أو الانضمام إلى جمعية موجودة؛
  • وجود فضاء قائم على حرية التعبير ومتحرر من الخوف، يمكن من التعبير عن الإرادة الجماعية لمجموعة من الأفراد، للدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية في مجتمع ديمقراطي أو في سعيهم من أجله؛
  • قيام حركة تستهدف بناء شيء جديد أو تقوية شيء جديد موجود أصلا.